الفيض الكاشاني
497
الوافي
17711 - 17 التهذيب ، 7 / 36 / 41 / 1 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض وإن كان تولية فلا بأس وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه قال « إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس فإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه » . 17712 - 18 التهذيب ، 7 / 37 / 42 / 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله قال لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه كما اشتراه فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه » . 17713 - 19 التهذيب ، 7 / 37 / 43 / 1 عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام « من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتال » . 17714 - 20 التهذيب ، 7 / 39 / 52 / 1 عنه عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار مني بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه قال لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض قلت فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله قال لا بأس بذلك إذا رضوا .